حظرت اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمملكة العربية السعودية، بيع أو عرض العملات السعودية الذهبية أو الفضية أو المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول، أو الميداليات التذكارية التي أصدرتها الحكومة.
وأكّدت اللائحة أنّه لا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بأيّ شخص غير سعودي في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك، كما منعت بيع الأصناف الخاضعة لأحكامها خارج المحلات المرخص لها بذلك.
وشدّدت اللائحة على أنّه لا يجوز بيع مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي، والأحجار الكريمة المفردة إلّا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يُوضّح كامل بيانات الحجر.