سمح نظام الخدمة المدنية الجديد بإعارة الموظف المشمول بلائحة الخدمة المدنية إلى جهات حكومية أخرى أو إلى مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات غير الربحية أو الحكومات الأجنبية أو الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وفق عددٍ من الشروط والضوابط.
ونصّت اللائحة على أن قرار الإعارة يكون بطلب من الجهة المستعيرة وبقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة أخرى، على ألا تزيد مدة الإعارة المتصلة على ست سنوات، ولا يجوز إعارة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة الإعارة المتصلة البالغة ست سنوات.
وأكّدت اللائحة على أنّه لا يمكن زيادة مجموع مدة إعارة الموظف على 10 سنوات خلال مدة خدمته الوظيفية، كما لا تجوز إعارة الموظف خلال مدة التجربة النظامية.