الفرق بين النسب والمصاهرة
النسب
يعتقد الكثيرون أن النسب والمصاهرة بالمعنى نفسه، لكن هذا غير صحيح، فالنسب يعني القرابة، أي أن الشخص منسوب لنسب معين، في حين أن المصاهرة تشترط علاقة بين رجل وأقارب زوجته مثلا أو امرأة وأقارب زوجها. وقيل في النسب سبعة أصناف ذكروا في القرآن الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت.
المصاهرة
المصاهرة علاقة قرابة بين الزوجة وأقارب زوجها، أو بين الزوج وأقارب زوجته، فيقال صهر الرجل قرابة المرأة، وصهرت المرأة قرابة زوجها. وقيل في الصهر خمسة أصناف ذكروا في القرآن الكريم منها: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.
ما هو الفرق بين النسب والمصاهرة
وفقًا للإمام الفراء النسب هو ما لا يجوز نكاحه والصهر هو ما يجوز نكاحه كبنات العم والخال ونحوهما من القرابة التي يحل تزويجها. النسب هو القرابة من جهة الأب والمصاهرة هي قرابة من جهة الزواج، فأقرباء الزوجة صهر للزوج وأقرباء الزوج صهر للزوجة. ذكر الفقهاء أن الإسلام حرّم بسبب المصاهرة أربعًا من النسوة هن :
·زوجة الأب قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وزوجة الأب تحرم بمجرد العقد عليها سواء أدخل بها أم لم يدخل .
·زوجة الابن: قال تعالى: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وزوجة الابن تحرم بمجرد العقد عليها. ولا فرق بين أن يكون الابن من النسب أو الرضاع، فزوجة الابن أو ابن البنت من الرضاع تحرم على أبيه وجده تحريمًا مؤبدًا، كما تحرم زوجة الابن من النسب؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
·أم الزوجة: قال تعالى: وأمهات نسائكم وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد على ابنتها و ان لم يدخل بها. قال النبي: أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها.
·بنت الزوجة وهي الربيبة و يقصد بها بنت الزوجة قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولا تحرم إلا بعد الدخول.